Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 163

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٤٠ - باب الأيمان في الطعام والشراب

وقال أحمد، وإسحاق إذا حلف ألا يشرب اللبن فأكل الزبد: لم يحنث.

وقال النخعي: من حلف ألا يأكل الزبد، فأكل لبناً: لم يحنث، وإن حلف ألا يأكل لبناً، فأكل زبداً، قال: قد حنث، لأن الزبد من اللبن.

م ٤٥٢٠ - وإذا حلف ألا يأكل خبزاً، فماثه وشربه، أو لا يشرب سويقاً، فأكله.

لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٢١ - وإذا حلف ألا يأكل هذه التمرة، فسقطت في تمر، فأكل التمر كله.

حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وإن كان بقي من التمر تمرة: لم يحنث في الحكم، وحسن لو حنّث نفسه في الورع.

م ٤٥٢٢ - وإذا حلف ألا يأكل بسراً، فأكل بُسراً مُذنّباً، أو حلف ألا يأكل [٢/ ٢٣١ /ب] رطباً فأكل بسراً مذنباً.

وقال أبو ثور: إن كان الغالب عليه البسر: كان بسراً، وإن كان الغالب عليه الرطب وإن بقي فيه شيء من البسر: فهو رطب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 163 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.