Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 164

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٤١ - باب يمين المكره

وفي قول أبي يوسف: إذا حلف ألا يأكل بسراً، فأكل رطبًا، والرطب شيء من البسر: لم يحنث.

ويحنث في قول النعمان، ومحمد.

م ٤٥٢٣ - وإذا حلف ألا يأكل رطباً، فأكل ذلك البسر مذنباً، ففي هذا قولان:

أحدهما: أنه يحنث، وإن كان الذنب يقع (١) عليه اسم البسر، واسم الرطب، هذا قول النعمان، ومحمد.

والقول الثاني: أنه بسر، وليس برطب، حتى يرطب ويسمى رطباً، وهذا لا يحنث، وهذا قول يعقوب.

م ٤٥٢٤ - وإذا حلف ألا يأكل من هذا العنب شيئاً، فأكل منه بعد ما صار زبيباً، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٢٥ - وإذا حلف ألا يأكل من الحلو شيئاً، فما أكل عن خبيص، أو عسل، أو سكر، أو ناطف، أو غير ذلك مما يسميه الناس حلواً: حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

٤١ - باب يمين المكره

قال أبو بكر:

قال الله جل ذكره: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.

واختلف أهل العلم في يمين المكره.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 164 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.