Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 165

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٤٢ - باب مسالة

فقالت طائفة: إذا حلف ألا يأكل الشيء، فأكره على أكله: لم يحنث.

هذا قول أبي ثور.

وقال الشافعي: يمين المكره غير ثابتة عليه.

وقال أصحاب الرأي: يحنث.

م ٤٥٢٦ - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان (١) فاحتمل، فأدخل.

فإن الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحنث وبه قال الشافعي، تراخى أو لم يتأرخ.

وقال مالك: إن أدخل مربوطاً، فلا شيء عليه.

وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها مربوطاً، فقد دخل.

وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء، فأحنثها زوجها كرها، فكفارتها عليه (٢).

٤٢ - باب مسالة (٣)

م ٤٥٢٧ - وإذا حلف ألا يأكل تمراً فأكل حيساً، لم يحنث في قول أبي ثور.

ويحنث في قول أصحاب الرأي

م ٤٥٢٨ - وإذا حلف ألا يأكلُ طعاماً، فمضغه ورمى به، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 165 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.