Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 166

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٤٣ - باب الكفارة في الشراب

م ٤٥٢٩ - وإذا حلف ألا يأكل حبا، فأي شيء وقع عليه اسم الحب، فأكله، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي [٢/ ٢٣٢/ألف].

٤٣ - باب الكفارة في الشراب

قال أبو بكر:

م ٤٥٣٠ - وإذا حلف ألا يشرب شراباً، ولا نية له، فأي شراب شربه مما يقع عليه اسم شراب، ماء أو غيره، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٣١ - وإن قال: أردت شراباً دون شراب، وكانت يمينه بالطلاق، أو العتق: لم يصدق في الحكم، وصدق فيما بينه وبين الله ﷿.

وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٣٢ - وإذا حلف ألا يشرب مع رجل سماه، فإن شربا في مجلس واحد، من شراب واحد أو شرابين، أو كل واحد منهما من شراب على حدة، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

ولا (١) يحنث إن صُبّ الشراب في حلقه مكرها.

م ٤٥٣٣ - وإذا حلف ألا يشرب، فمص حب الرمان ورمى بالثفل، لم يحنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 166 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.