Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 170

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٤٥ - باب [٢/ ٢٣٢/ب] الكفارة في الوفاء باليمين

وقال أصحاب الرأي: يقع الطلاق عليها.

م ٤٥٤٩ - وإذا حلف بعتق كل مملوك له، ثم حنث، وله عبيد وإماء، ومكاتبون، ومدبرون، وأمهات أولاد.

عتق جميع هؤلاء، في قول الشافعي، والنعمان (١)، ويعقوب، ومحمد، إلا المكاتبين، فإنهم لا يعتقدون في قولهم جميعاً.

وخالفهم أبو ثور في ذلك فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فرأى اليمين تلزمه.

وقال أبو ثور: وفيه قول آخر، وهو: أن عليه كفارة يمين، هذا قول جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ[٢/ ٢٣٣/ألف]، ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة وحفصة، وأم سلمة ﵃.

م ٤٥٥٠ - وإذا حلف ألا يشتري عبداً، أو متاعاً، أو حلف ألا يبيع عبداً أو متاعاً، فأمر غيره فباع ذلك الشيء، أو اشتراه.

ففي قول مالك، وأبي ثور: يحنث.

وفي قول الشافعي: لا يحنث، ولا يحنث عند أصحاب الرأي.

م ٤٥٥١ - وإذا حلف ألا يضرب عبده، فأمر غيره، فضربه، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا يحنث في قول الشافعي.

م ٤٥٥٢ - وإذا حلف ألا يتزوج امرأة، فأمر إنساناً، فزوجه، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٥٣ - وإذا حلف ألا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة.

حنث في قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 170 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.