Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 171

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٤٧ - باب في الركوب

ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٥٤ - وقال أصحاب الرأي في النحل، والعمري: إذا قبضت حنث، وبه قال الشافعي.

٤٦ - باب اليمين الخدمة

قال أبو بكر:

م ٤٥٥٥ - وإذا حلف على خادمة، قد كانت تخدمه، ألا يستخدمها، فكانت تخدمه، ولا يأمرها، ولا نية له.

لم يحنث في قول أبي ثور.

قال أبو بكر (١): وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: يحنث إن كان يملك الخادم، وإن كان لا يملكها لم يحنث.

قال أبو بكر: لا فرق بينهما.

م ٤٥٥٦ - وإذا حلف ألا تخدمني فلانة، فخدمته، بأمره أو بغير أمره، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر (٢): وبه نقول.

٤٧ - باب في الركوب

قال أبو بكر:

م ٤٥٥٧ - وإذا حلف ألا يركب دابة، ولا نية له، فإن ركب بغلاً، أو حماراً،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 171 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.