Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 172

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٤٧ - باب في الركوب

أو برذوناً، أو فرساً، أو بقرة، أو غير ذلك من الدواب التي تركب: حنث وهذا قول أبي ثور.

وكذلك قال أصحاب الرأي في الحمار، والفرس، والبغل، والبرذون: يحنث، وفي القياس: إذا ركب غير ما ذكرناه من الدواب أنه يحنث، غير أنا ندع ذلك ونستحسن أن لا يحنث.

قال أبو بكر: فول أبي ثور أصح.

م ٤٥٥٨ - وإذا حلف ألا يركب دابة فلان، ركب دابة عبده، حنث في قول الشافعي.

ولا يحنث في قول أبي ثور (١)، وأصحاب الرأي إذا لم يكن له نية.

م ٤٥٥٩ - وإذا حلف ألا يدخل داراً لفلان، دخل داراً لعبده.

حنث في قول الشافعي، وابن الحسن.

ولا يحنث في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب (٢) [٢/ ٢٣٣/ب].

م ٤٥٦٠ - وإذا حلف ألا يركب مركباً، ولا نية له، فركب سفينة: حنث، وكذلك الدابة بسرج، والمحمل.

وإذا ركب دابة باكاف، أو عُرْيُ، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، في ذلك كله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 172 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.