Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 173

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٤٨ - باب في الحين والزمان

٤٨ - باب في الحين والزمان

قال أبو بكر:

م ٤٥٦١ - واختلفوا في الرجل، يحلف ألا يعطي فلاناً ماله حينا.

فالحين في قول مجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس: سنة.

وفيه قول ثان: روي عن ابن عباس أن الحين ستة أشهر، وبه قال أصحاب الرأي.

وكذلك قال عكرمة، وسعيد بن جبير، وعامر، وأبو عيد

في قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ أنه ستة أشهر.

والدهر في قول يعقوب، وابن الحسن كذلك: ستة أشهر (١).

وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: الحين ستة أشهر.

وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم ولا غاية (٢)، قد يكون الحين عنده مدة الدنيا.

وقال: لا نحنثه أبداً، والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم.

قال أبو بكر (٣): الحين والزمان على ما تحتمله اللغة، يقال: قد جئت مد حين، ولعله لم يجيء من نصف يوم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 173 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.