Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 174

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٥٠ - باب اليمين في الكلام والكتاب والرسول

٤٩ - باب اليمين في الضرب

قال أبو بكر:

م ٤٥٦٢ - وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة، فضربه ضرباً خفيفاً، فهو بار عند الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك بن أنس: ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم.

م ٤٥٦٣ - وإذا حلف ليجلدن عبده مائة، فجمعها، فضربه بها ضربة واحدة، فأيقن أنها ماسّته كلها.

فقد برّ، عند الشافعي، وأبي ثور.

وقال مالك: لا يخرجه ذلك من يمينه.

وبه قال أصحاب الرأي: قالوا: لأنها لم تقع به جميعاً.

٥٠ - باب اليمين في الكلام والكتاب والرسول

قال أبو بكر:

م ٤٥٦٤ - وإذا حلف ألا يتكلم اليوم، فتكلم بالعربية، أو بالفارسية، أو بأي لغة تكلم بها، حنث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

م ٤٥٦٥ - وإذا حلف ألا يكلم فلاناً، فناداه من حيث يسمع الصوت مثله،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 174 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.