Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 175

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٥٠ - باب اليمين في الكلام والكتاب والرسول

أو كان نائماً، فناداه فأيقظه، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: إذا ناداه حيث يسمع كلامه، حنث وإن [٢/ ٢٣٤/ألف] لم يسمعه وإن كلمه حيث لا يسمع أحد كلامه لم يحنث، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٤٥٦٦ - وإن مر بقوم، فسلم عليهم، وهو فيهم.

حنث في قول الحسن البصري، وبه قال أبو عبيد، وذكر أنه قول مالك، والكوفي.

وقال الشافعي مرة: لا يحنث، إلا أن ينويه، وقال مرة: يحنث، إلا أن يعزله بقلبه.

م ٤٥٦٧ - واختلفوا في الرجل، يحلف ألا يكلم فلاناً، فكتب إليه كتاباً، أو أرسل إليه رسولاً.

فقال الثوري في الرسول: ليس بكلام.

وقال الشافعي: لا يبين أن يحنث.

وقال النخعي، والحكم في الكتاب: يحنث.

وقال مالك: يحنث في الكتاب وفي الرسول، وقال مرة: الرسول أسهل من الكتاب.

وقال أبو عبيد: الكلام سوى الخط والإشارة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 175 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.