Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 176

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٥١ - باب لزوم الغريم

وقال أبو ثور: لا يحنث في الكتاب، وكذلك (١) لو أومأ، أو أشار إليه.

قال أبو بكر: لا يحنث في الكتاب والرسول.

٥١ - باب لزوم الغريم

م ٤٥٦٨ - قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل (٢) ألا يفارق غريمه، حتى يستوفي ماله، ففر منه غريمه.

فليس عليه شيء في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٤٥٦٩ - وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه.

حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف (٣)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان، ومحمد.

م ٤٥٧٠ - ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه، ثم وجد فيها زيوفاً.

حنث في قول مالك.

ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٧١ - ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 176 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.