Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 177

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٥٢ - باب مسائل

لم يحنث لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

٥٢ - باب مسائل (١)

م ٤٥٧٢ - وإذا حلف ألا يمشي على الأرض، ولا نية له، فمشى عليها حافياً، أو بنعلين أو بخفين.

حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٧٣ - ولو مشى على بساط، أو على فراش: لم يحنث في قولهم جميعاً.

م ٤٥٧٤ - وإذا حلف ألا يشتري طعاماً، ولا نية له، ففيها قولان:

أحد: أن لا يحنث، إلا في الحنطة.

وقال أصحاب الرأي: القياس أن يحنث في كل ما يؤكل، من الحنطة والتمر، والفواكه، ولا يحنث في الاستحسان إلا في الخبز والدقيق، والحنطة.

م ٤٥٧٥ - ولو أن امرأة حلفت ألا تلبس حلياً، فلبست خاتم فضة.

حنثت في قول أبي ثور.

ولا تحنث في قول أصحاب الرأي.

م ٤٥٧٦ - ولو لبست عقد لؤلؤ، أو قرطين، أو قلادة.

حنثت في قول أبي يوسف، ومحمد، ولا تحنث في قول النعمان.

قال أبو بكر: تحنث.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 177 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.