م ٤٥٧٧ - وإذا حلف ألا يتزوج اليوم امرأة، فتزوج امرأة بغير شهود.
لم يحنث في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: كان ينبغي في القياس أن يحنث.
وقال أبو ثور: يحنث إلى أعنوا النكاح، وهذا قول مالك.
قال أبو بكر: يحنث.
Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر
م ٤٥٧٧ - وإذا حلف ألا يتزوج اليوم امرأة، فتزوج امرأة بغير شهود.
لم يحنث في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: كان ينبغي في القياس أن يحنث.
وقال أبو ثور: يحنث إلى أعنوا النكاح، وهذا قول مالك.
قال أبو بكر: يحنث.
Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 178 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.