Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 180

  1. ٨٥ - كتاب النذور

م ٤٥٧٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قال: إن شفى الله مريضاً، أو شفاني من علتي، أو قدم غائبي، أو ما أشبه ذلك، فعليّ من الصوم كذا، أو من الصلاة كذا، أو من الصدقة كذا، فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.

م ٤٥٧٩ - واختلفوا فيمن نذر نذر معصية.

فروينا عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن مسعود أنهم قالوا: لا نذر في معصية، وكفارتُه كفارةُ اليمين.

وحكي ذلك عن الثوري والنعمان (١).

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا كفارة فيه.

قال أبو بكر: وبه أقول.

(ح ١٤٠٦) للثابت عن النبي ﷺ أنه قال: "لا نذر في معصية".

م ٤٥٨٠ - واختلفوا فيمن نذر مشياً إلى مسجد رسول الله- ﷺ، أو إلى مسجد بيت المقدس.

فقال مالك: إذا جعل عليه مشياً من المدينة إلى بيت المقدس، مضى [٢/ ٢٣٥/ألف] إلى ذلك وركب، وبه قال أبو عبيد.

وقال الأوزاعي: يمش ويتصدق لركوبه بصدقة.

وقال سعيد بن المسيب: من نذر أن يعتكف في مسجد [[إيلياء]]، فاعتكف في مسجد النبي ﷺ: أجزأ عنه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 180 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.