Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 182

  1. ٨٥ - كتاب النذور

والحسن البصري، والقاسم بن محمد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطاووس.

وقال مالك، والثوري، وأبو ثور، وابن الحسن: كفارة يمين.

وقال الشافعي: لا نذر عليه، ولا كفارة.

قال أبو بكر: وروينا عن ابن عباس أنه قال في النذر: عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، أو طعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

وكان الزهري يقول قولاً خامساً، قال: إن كان في طاعة الله فعليه وفاؤه، وإن كان معصية الله فليتقرب إلى الله تعالى بما شاء.

وفيه قول سادس: وهو إن كان نوى شيئاً، فهو ما نوى.

وإن كان سمى، فهو ما سمى.

وإن لم يكن نوى ولا سمى: فإن شاء صام يوماً، وإن شاء أطعم مسكيناً، وإن شاء صلى ركعتين.

واختلفوا في الرجل ينذر أن ينحر ابنه.

فكان ابن عباس يقول: يذبح كبشاً، وله قال عطاء، ومسروق [٢/ ٢٣٥/ب] وكذلك قال أحمد، وإسحاق: إذا نذر ألا ينحر نفسه.

وقال ابن المسيب، وأبو عبيد: يكفر عن يمينه في الذي نذر أن ينحر نفسه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 182 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.