Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 187

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١ - باب ما يجب فيه قطع يد السارق

٨٦ - كتاب أحكام السراق (١)

١ - باب ما يجب فيه قطع يد السارق

قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ الآية.

(ح ١٤٠٩) ودل قول رسول الله- ﷺ:" لا تُقطعُ يدُ السارق إلا في رُبعِ دينار فصاعداً".

على أن الله ﷿ إنما أراد بقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ بعض السراق دون بعض، فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار، أو في ما قيمته ربع دينار، فأكثر من ذلك، مما يجوز ملكه.

ويكون السارق مع ذلك عالماً بتحريم الله ﷿ السرقة.

فإذا كان كذلك: وجب قطع يد السارق، إذا سرق من حرز.

م ٤٥٩٠ - واختلفوا فيما يجب فيه قطع يد السارق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 187 (Shamela #119492, hlm. urut 2271)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.