Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 188

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١ - باب ما يجب فيه قطع يد السارق

فقالت طائفة بظاهر حديث رسول الله- ﷺ: "لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً".

روينا هذا القول عن عمر، وعثمان، وعلي ﵃، وبه قالت عائشة ﵂، وعمر بن العزيز، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن اليد يقطع في ربع دينار، وفي ثلاثة دراهم فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض (١) الصرف، لم تقطع يده.

هذا قول مالك، وقال: السلع لا يقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل (٢) الصرف أو كثر.

وقال أحمد وإسحاق في السلع: تقوم:

(ح ١٤١٠) على حديث ابن عمر [٢/ ٢٣٦/ب] ﵄.

فإن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق من غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.

وفيه قول رابع: وهو أن الخمس لا تقطع إلا في خمس، روي ذلك عن عمر، وبه قال سليمان بن يسار، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 188 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.