Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 189

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١ - باب ما يجب فيه قطع يد السارق

وقال أنس بن مالك: قطع أبو بكر ﵁ في مجن قيمته خمسة دراهم.

وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم، هذا قول عطاء، وهو قول النعمان، وصاحبيه.

وفيه قول سادس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعداً، روي هذا القول عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري.

وفيه قول سابع: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه، هذا قول عثمان البتي.

وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في كل مالهُ قيمةٌ، على ظاهر الآية، هذا قول الخوارج.

وقد روي هذا القول عن الحسن البصري، إحدى الروايات الثلاث (١) عنه، والقول الثاني (٢): كما قال سليمان بن يسار.

والقول الثالث: حكاية قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد، فاجتمع رأينا على درهمين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 189 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.