Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 190

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢ - باب الرجلين يسرقان ما إذا سرقه الرجل الواحد قطعت يده

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

(ح ١٤١١) للثابت بن عن النب ﷺ أنه قال: "لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في رُبعِ

دينارٍ فصاعداً".

٢ - باب الرجلين يسرقان ما إذا سرقه الرجل الواحد قطعت يده

قال أبو بكر:

م ٤٥٩١ - واختلفوا في الرجلين، يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد.

فإن مالك، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليهما القطع.

وشبه بعضه ذلك بالرجلين يقطعان يد الرجل معاً (١)، أن عليهما جميعاً القطع.

وكان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: لا قطع عليهما حتى تكون حصة كل واحد منهما، ما تقطع فيه اليد.

م ٤٥٩٢ - وإذا سرق الرجل من رجلين شيئاً يسوى ما تقطع فيه اليد.

قطعت يده، في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٤٥٩٣ - وإذا قال السارق، سرقت من الرجلين ثوباً، فقال أحدهما: غصبتنيه (٢).

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 190 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.