Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 191

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٣ - باب السارق يسرق منه المتاع

أو: كنت أودعتك (١) وديعة.

قطعت يده، في قول أبي ثور بإقراره.

وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.

م ٤٥٩٤ - وإذا كان الثوب عند رجل وديعة، أو عارية، أو بإجارة، فسرقه [٢/ ٢٣٧/ألف] سارق من حرز: قطع في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

٣ - باب السارق يسرق منه المتاع

قال أبو بكر:

م ٤٥٩٥ - واختلفوا في السارق، يسرق منه المتاع الذي سرقه.

فقال مالك: على كل واحد منهما القطع، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.

وقال الثوري: القطع عن الأول، ويغرم الآخر.

وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: وإن غصب رجل من رجل شيئاً فجاء لص، فسرقه منه، قطع.

م ٤٥٩٦ - وكان مالك، والشافعي ينظران إلى قيمة السرقة يوم سرقها، رخصت بعد أو غلت.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 191 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.