Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 193

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٧ - باب القطع بعد حين من الزمان

وقال أصحاب الرأي: يقطع؟، وإن قال: أردت أخذه رهناً بحقي: درأنا عنه الحد.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

٦ - باب السارق يذكر أن رب المنزل (١) أمره بالدخول

قال أبو بكر:

م ٤٥٩٩ - واختلفوا في السارق تثبت عليه البينة أنه سرق، فيدّعي (٢) أن رب المترل أمره بالدخول.

فقالت طائفة: تقطع يده، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.

وقال أحمد، وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق: تقطع يده.

٧ - باب القطع بعد حين من الزمان

قال أبو بكر:

م ٤٦٠٠ - واختلفوا في القطع في السرقة بعد حين من الزمان.

فقالت طائفة: تقطع يده، هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 193 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.