Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 194

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٧ - باب القطع بعد حين من الزمان

وقال أصحاب الرأي: لا تقطع [٢/ ٢٣٧/ب] وقالوا: إن كان قذفاً أو جرحاً أمضى فيه الحكم.

قال أبو بكر: أمر الله ﷿ بجلد الزاني والقاذف، وقطع السارق، وأمر بإقامة الحدود، فما أمر الله ﷿ به فهو واجب إنفاذه، طالت الأيام أو لم تطل.

م ٤٦٠١ - وقال أبو ثور: إذا سرق الرجل مراراً، ثم أتي به في آخر مرة، فقطع بها، ثم أتي به في بعض تلك السرقات، القياس أن يقطع، إلا أن يمنع منه إجماع.

وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا زنى الرجل مراراً، ثم أتي به، لم يجب عليه غير حد واحد، وكذلك السرقة.

م ٤٦٠٢ - وإذا سرق الرجل المتاع، فقطعت يده، ورد المتاع إلى صاحبه، ثم سرق ذلك المتاع مرة.

قطع في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا يقطع.

قال أبو بكر: يقطع؛ لأن (١) الله ﷿ أمر بقطع يد السارق، ولا معنى لترك ظاهر الآية بغير حجة.

م ٤٦٠٣ - وإذا سرق السارق، فأخذ، ورد السرقة على أهلها، ثم رفع إلى الإمام، قطع، هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا يقطع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 194 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.