Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 195

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٧ - باب القطع بعد حين من الزمان

قال أبو بكر: تقطع [يد السارق، ولا معنى لترك ظاهر- الآية بغير حجة] (١).

م ٤٦٠٤ - وقد اختلفوا فيمن أصاب حداً، ثم تاب.

فكان الشافعي يقول: يسقط عنه الحد، قياساً على المحارب.

وفيه قول ثان: وهو أن يقام عليه الحد.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

٨ - باب من سرق عبداً صغيراً، أو صغيراً حراً قال أبو بكر:

م ٤٦٠٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من سرق عبداً صغيراً، من الحرز: أن عليه (٢) القطع، كذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وروينا ذلك عن الشعبي، وبه قال الحسن البصري.

وقال النعمان، ومحمد كذلك، إذا كان صغيراً لا يتكلم ولا يعقل، وقالا: إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع سارقه (٣).

وقال الزهري: يقطع إذا كان أعجمياً لا يفقه.

وقال يعقوب: يستحسن ألا يقطع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 195 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.