Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 196

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٩ - باب السارق يسرق من بيت المال، أو من الخمس

قال أبو بكر: قطع يده يجب على ظاهر الكتاب.

م ٤٦٠٦ - واختلفوا في السارق، يسرق صبياً حراً، من حرزه (١).

فقال مالك، وإسحاق: يقطع؛ لأن الحر، ديته أكثر من الثمر.

وبه قال الحسن البصري، والشعبي.

وقال سفيان الثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه، م ٤٦٠٧ - وقال النعمان: إن كان على الصبي المسروق مائة مثقال حلي (٢)، لم يقطع.

وخالفه يعقوب فقال: يقطع.

قال أبو بكر: لا يطع سارق الحر، وإذا كان عليه حلي تبلغ [٢/ ٢٣٨/ألف] قيمته ربع دينار: قطع. وخالف النعمان ظاهر الكتاب؛ لأن سارقه سارق صبي، وسارق مال.

٩ - باب السارق يسرق من بيت المال، أو من الخمس

قال أبو بكر:

م ٤٦٠٨ - واختلفوا فيما يجب على من سرق من بيت المال، فكان النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأصحاب الرأى يقولون: لا قطع عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 196 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.