Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 197

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١٠ - باب الفاكهة الرطبة تسرق

وقال حماد بن أبي سليمان، ومالك، وأبو ثور: عليه القطع.

قال أبو بكر: يقطع ظاهر الكتاب.

١٠ - باب الفاكهة الرطبة تُسرق

قال أبو بكر:

٤٦١٠٩ - واختلفوا في القطع (١) في الفاكهة الرطبة، والخبز، واللحم، وما أشبه ذلك.

فقالا مالك، عليه القطع في الفاكهة الرطبة، والطعام، والبطيخ، واللحم، والقثاء، والبقل.

واحتج بأن الأترُجّة التي قطع فيها عثمان، كانت أترجة تؤكل.

وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا قطع في اللحم، والخبز، ولا في شيء من الفاكهة، والبقل، والريحان، والنورة (٢)، والجص، والزرنيخ، والنبيذ، واللبن.

وقال الثوري، فيما يفسد من يومه مثل الثريد، واللحم وما أشبه ذلك: لا قطع عليه (٣) فيه، ولكن يُعزّر (٤).

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 197 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.