Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 198

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١١ - باب القطع في الثمر المعلق

وقال النعمان: لا أقطع في الحجارة، والفخار، والملح، والنورة، والجص، والزجاج، والتوابل، والقصب، والحطب، والجذوع، وما أشبه ذلك، وأقطع فيما سواه.

وقال يعقوب: أقطع في جميع هذا.

وقال النعمان: لا أقطع في شيء من الطير، ولا في شيء من الصيد، وأقطع في الفاكهة اليابسة، التي تبقى في أيدي الناس.

م ٤٦١٠ - وقال في سارق الصليب من الذهب والفضة، من حرز: لأقطع عليه فيه.

ومن سرق الدراهم التي فيها التماثيل، قطع فيها، لأن هذا لا يعبد، وذلك يعبد.

قال أبو بكر: القطع في هذا كله يجب لظاهر الكتاب.

١١ - باب القطع في الثمر المعلق

قال أبو بكر:

(ح ١٤١٢) جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "لا قْطعَ في ثمرٍ، ولا كثر"

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 198 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.