Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 199

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١٢ - باب القطع في الطير يسرق

قال أبو بكر: والكثر: جُمّار النخل.

م ٤٦١١ - واختلفوا في قطع الثمر من رؤوس الأشجار.

فقالت طائفة: لا قطع [٢/ ٢٣٨/ب] في الثمار التي في رؤوس النخل.

روينا معنى هذا القول عن ابن عمر.

وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وكان أبو ثور يقول: إذا سرق ثمراً من نخل، أو شجر، أو عنباً من كرم، أو فسيلاً (١) من أرض قائم، وكان محرزاً، وكان قدر ما تقطع فيه اليد: قطعت يده.

قال أبو بكر: هكذا أقول، إن لم يصح خبر رافع بن خديج، ولا أحسبه (٢) ثابتاً.

١٢ - باب القطع في الطير يسرق

قال أبو بكر:

م ٤٦١٢ - واختلفوا فيمن سرق طيراً.

فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يقطع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 199 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.