Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 200

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١٤ - باب سارق المصحف

وهذا مذهب الشافعي إذا كانت قيمته ربع دينار.

وقال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا قطع فيه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

١٣ - باب سرقة المواشي من الحرز، وغير الحرز

قال أبو بكر:

(ح ١٤١٣) جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في شيء من الماشية قطعٌ، إلا فيما آواهُ المُراحُ، فبلغ ثمنَ المجنِّ، ففيه قطعُ اليد".

م ٤٦١٣ - وهذا قال عطاء، ومالك، والشافعي.

وقال مالك، والشافعي في البعير يُحلُّ من القطر، يقطع.

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، في البعير يُسْرقُ من المرعى: لا قطع فيه.

قال أبو بكر: وبه نقول.

١٤ - باب سارق المصحف

قال أبو بكر:

م ٤٦١٤ - واختلفوا فيما على سارق المصحف.

فكان الشافعي، وابن القاسم، صاحب مالك، ويعقوب، وأبو ثور يقولون: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 200 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.