Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 201

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١٥ - أبواب الحرز

وقال النعمان: لا أقطع (١) من سرق مصحفاً.

قال أبو بكر: يقطع سارق المصحف.

١٥ - أبواب الحرز (٢)

قال أبو بكر:

(ح ١٤١٤) جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في شي من الماشية قطع، إلا ما آواه المُراحُ، فبلغَ ثمنَ المجنّ، ففيه قطعُ اليدِ".

قال أبو بكر:

م ٤٦١٥ - وقول عوام أهل العلم: أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع اليد، من حرز.

وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

واختلف فيه عن الحسن البصري.

فروي عنه: أنه قال فيمن جمع المتاع في البيت: عليه القطع.

وحُكي عنه قول يوافق قول [٢/ ٢٣٩/ألف] سائر أهل العلم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 201 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.