Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 202

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١٥ - أبواب الحرز

قال أبو بكر: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم.

وبقول عوام أهل العلم نقول، وهوكالإجماع من أهل العلم.

م ٤٦١٦ - وإذا دخل السارق الدار، وأخذ المتاع، ورمى به إلى السدة، ثم خرج فأخذ المتاع، قطع في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٤٦١٧ - وإذا دخل السارق الدار وأخذ المتاع، وناوله رجلاً خارجاً من الدار.

ففي قول مالك: إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج، قطع الداخل، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا أخذها وهو في الدار، فناولها رجلاً على باب الدار، لم يقطع واحد منهما.

قال أبو بكر: يقطع الذي أخرجه من الحرز.

م ٤٦١٨ - واختلفوا فيمن نقب بيتاً، فأدخل يده، فأخرج ثوباً.

فكان مالك يقول: يقطع، ولو أدخل قصبة فأخرجه قطع، وبه قال أبو ثور وهو يشبه مذهب الشافعي، وبه قال يعقوب.

وقال النعمان: لا يقطع.

قال أبو بكر: يقطع، لأنه سرق متاعاً من حرز.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 202 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.