Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 204

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١٥ - أبواب الحرز

وقال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يقطع، إذا كان مع المتاع من يحفظه.

قال أبو بكر: [٢/ ٢٣٩/ب] هذا أولى.

م ٤٦٢٣ - واختلفوا في النباش يسرق الكفن.

فروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشاً، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والشعبي، وقتادة، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان (١).

وهو قول مالك، والشافعي، وعبد الملك الماجشون، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف.

وقال أحمد: هو أهل أن يقطع.

وكان الثوري، والنعمان، ومحمد يقولون: لا قطع عليه، وفي القبر، عندهم، بحرز.

قال أبو بكر: يقطع.

واختلفوا فيمن سرق من الفسطاط شيئاً قيمته ما تقطع فيه اليد.

ففي قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يقطع.

قال أبو بكر: وبه أقول، ولا أحفظ في ذلك خلافاً.

م ٤٦٢٥ - واختلفوا فيمن سرق الفسطاط من مكانه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 204 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.