Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 205

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١٦ - باب ما لا تقطع فيه اليد

فقال الشافعي، وأبو ثور: يقطع، إذا كان صاحبه قد اضطجع فيه.

وقال أصحاب الرأي: لا يقطع.

م ٤٦٢٦ - وقال أصحاب الرأي: إن سرق من جوالق على ظهر بعير، أو دابة، وصاحبه واقف عنده، فسرق منه ثوباً، قطع، وإن سراق الجوالق كما هو: لم يقطع.

قال أبو بكر: يقطع في ذلك كله.

م ٤٦٢٧ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون في الدار يكون فيها الحُجَر، كل إنسان منهم يُغلق عليه بابه: من سرق من بيوت تلك الدار شيئاً.

يجب فيه القطع، فخرج به إلى الدار، فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، فعليه القطع، وبه قال النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد (١): لا قطع عليه.

١٦ - باب ما لا تقطع فيه اليد

قال أبو بكر:

م ٤٦٢٨ - اختلف أهل العلم في الرجل يستعير ما يجب في مثل القطع، ثم يجحده.

فقال كثير من أهل العلم: لا قطع عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 205 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.