Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 206

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١٦ - باب ما لا تقطع فيه اليد

كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، والنعمان، وأهل الكوفة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار وروي ذلك عن عطاء.

وقال إسحاق: عليه القطع، وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه.

(ح ١٤١٥) واحتجا بحديث عائشة ﵂: "أن امرأة مخزوميةً، كنت تستَعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمرَ النبي ﷺ بقطع يدها".

قال أبو بكر: في بعض الأخبار:

(ح ١٤١٦) "إنها كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت، فأمر النبي- ﷺ بقطع

يدها" [٢/ ٢٤٠/ألف].

قال أبو بكر: وهذا قول يوافق عامة العلماء.

قال أبو بكر: وبه نقول.

قال أبو بكر:

(ح ١٤١٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "ليس على الخائن، والمختلسِ قطعٌ".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 206 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.