كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، والنعمان، وأهل الكوفة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار وروي ذلك عن عطاء.
وقال إسحاق: عليه القطع، وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه.
(ح ١٤١٥) واحتجا بحديث عائشة ﵂: "أن امرأة مخزوميةً، كنت تستَعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمرَ النبي ﷺ بقطع يدها".
قال أبو بكر: في بعض الأخبار:
(ح ١٤١٦) "إنها كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت، فأمر النبي- ﷺ بقطع
يدها" [٢/ ٢٤٠/ألف].
قال أبو بكر: وهذا قول يوافق عامة العلماء.
قال أبو بكر: وبه نقول.
قال أبو بكر:
(ح ١٤١٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "ليس على الخائن، والمختلسِ قطعٌ".