Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 207

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١٦ - باب ما لا تقطع فيه اليد

وممن روينا عنه أنه قال: لا قطع في الخلسة، عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب ﵄.

وبه قال عطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والشعبي، وعمرو بن دينار، وقتادة، والنخعي، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه.

م٤٦٢٩ - واختلفوا في الطرّار يطرُّ، النفقة من الكم.

فقالت طائفة: يقطع، من داخل الكم طرّ أو من خارج، هذا قول مالك، والأوزاعي، وأبي ثور، ويعقوب.

وقال أحمد: إن كان يطرُ سراً قطع، وإن إختلس لم يقطع.

وفيه قول ثان: وهو إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه، فطرّها فسرقها (١)، لم يقطع، وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم، فأدخل يده فسرقها، قطع، هذا قول إسحاق، والنعمان (٢)، ومحمد.

وقال الحسن: يقطع.

قال أبو بكر: يقطع على أي جهة طرّ.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 207 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.