Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 208

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١٧ - باب السرقة من الآباء والأبناء والأزواج

م ٤٦٣٠ - وأجمع عوام أهل العلم على أن لا قطع على الخائن.

روينا هذا القول عن أبي بكر الصديق ﵁، وشريح، والوليد بن عد الملك، وأبي هاشم، ومنصور بن زاذان (١)، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٦٣١ - واختلفوا فيمن دخل دار قوم، فأخذ شاتهم فذبحها، وأخرجها فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: تقطع يده.

وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه.

قال أبو بكر: عليه القطع.

م ٤٦٣٢ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم من أصحابنا يقولون (٢): على مخرج الثوب الذي شقه في داخل دار الرجل القطع، إذا كان يسوى ما تقطع فيه اليد، وإن أخرجه وهو مشقوق لا يسوى ما تقطع فيه اليد، لم يقطع، وغرم ما نقص الثوب.

١٧ - باب السرقة من الآباء والأبناء والأزواج

قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 208 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.