Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 209

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١٧ - باب السرقة من الآباء والأبناء والأزواج

قال أبو بكر:

م ٤٦٣٣ - فعلى كل سارق سرق ما تقطع (١) فيه اليد القطع، على ظاهر كتاب الله ﷿، [٢/ ٢٤٠/ب] إلا أن يجمع أهل العلم على شيء، فيجب استثناء ذلك من ظاهر الكتاب.

وكل مختلف فيه فمردود إلى الكتاب، لأن الله ﷿ أمرهم إذا تنازعوا أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله ﷿ وسنة رسوله ﷺ.

دخل في ذلك الأبناء، والآباء، والأزواج، وسائر الناس.

م ٤٦٣٤ - واختلفوا فيمن سرق من مال والديه.

فكان الحسن البصري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: لا يقطع، وبه قال الثوري.

وفيه قول ثان: وهو أن قطع يده يجب، هذا قول مالك، وأبي ثور.

وكذلك قالا إن زنى بجارية أبيه: عليه الحد.

م ٤٦٣٥ - وكان مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إن سرق الأبوان من مال ابنهما لم يقطعا.

م ٤٦٣٦ - واختلفوا فيمن سرق من ذوات المحارم، مثل العمة، والخالة، والأخت، وغيرهن.

فكان الثوري يقول: لا تقطع يده (٢).

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 209 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.