Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 210

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ١٧ - باب السرقة من الآباء والأبناء والأزواج

وبه قال أصحاب الرأي قالوا: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم منه.

وفي قول الشافعي، وإسحاق، وأحمد (١): يقطع من سرق من هؤلاء.

وقال أبو ثور: يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد، إلا أن يجمعوا على شيء، فيسلم للإجماع.

م ٤٦٣٧ - واختلفوا في الزوجين، يسرق كل واحد منهما من صاجه.

فقال أصحاب الرأي: لا قطع عليهما إذا سرق كل واحد منهما صاحبه (٢).

وبه قال الشافعي، وقال: على الاحتياط.

وقد حكي عن الشافعي أنه قال: تقطع المرأة إذا سرقت من مالك زوجها، مما قد أحرزه عنها.

قال أبو بكر: هذا أصح قوليه.

وفيه قول ثان: وهو أن عليهما القطع، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 210 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.