Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 221

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢٢ - أبواب قطع العبيد

٢٢ - أبواب (١) قطع العبيد

قال أبو بكر: قال الله ﵎: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ الآية.

قال أبو بكر: دخل في ظاهر الكتاب الأحرار والعبيد، وبه قال عوام أهل العلم.

م ٤٦٥٨ - وممن رأى أن العبد المعترف بالسرقة [٢/ ٢٤٣/ألف] تقطع يده عمر (٢) وابن عمر ﵄، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والقاسم، وعروة بن الزبير، والنخعي،

وقتادة.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب (٣).

وفي قول ثان: وهو أن لا قطع عليه، روينا ذلك عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق.

قال أبو بكر: إتباع ظاهر القرآن يجب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 221 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.