Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 222

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢٣ - باب سرقة العبد من مولاه

٢٣ - باب سرقة العبد من مولاه

قال أبو بكر:

م ٤٦٥٩ - أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه.

ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁، وابن مسعود.

وبه قال مالك، وعبد الملك، والثوري، والنعمان، ومن وافقهم.

وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

م ٤٦٦٠ - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق في المكاتب ومولاه، أيهما سرق من صاحبه، لا قطع عليه، وكذلك قال أصحاب الرأي.

م ٤٦٦١ - وقال أصحاب الرأي في العبد يقر بالسرقة من مولاه، أو ابن مولاه، أو أب مولاه (١)، أو ابن ابن مولاه، أو جد مولا، أو جدة مولاه، أو ذي رحم محرم لمولاه، أو من امرأة لمولاه، قالوا: لا يقطع في شيء من ذلك.

وكذلك المكاتب، والمدبر، وأم الولد.

وإذا أقر الرجل أنه سرق من مكاتبه، أو من عبد له تاجر عليه دين: لم يقطع.

وقال أبو ثور: يقطع العبد إذا سرق من أي هؤلاء سرق، إلا من مال مولاه فإنه لا قطع عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 222 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.