Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 223

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢٤ - باب وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين المتلف لذلك قيمته

م ٤٦٦٢ - واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته، أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها.

ففي قول الشافعي: لا قطع على واحد منهما.

وقال مالك: على كل واحد منهما القطع.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

٢٤ - باب وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين المتلف لذلك قيمته

قال أبو بكر:

م ٤٦٦٣ - أجمع عوام أهل العلم على أن السارق إذا وجب قطع يده، فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده، أن ردّ ذلك يجب، على المسروق منه.

م ٤٦٦٤ - وقد اختلفوا فيه إذا قطع والمتاع مستهلك.

ففي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان للشيء المتلف مثل أخذ مثله، وإن لم يكن له مثل أخذ قيمته من السارق.

وهذا مذهب النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.

وقال آخرون: [٢/ ٢٤٣/ب] إن وجد المتاع بعينه أخذ منه، وإن استهلكه السارق غرم قيمته إن كان له مال، فإن كان معدماً بطل عنه، ولم يكن ديناً عليه، هذا قول مالك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 223 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.