Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 224

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢٤ - باب وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين المتلف لذلك قيمته

وفيه قول ثالث: وهو أن لا غرم على السارق بعد أن تقطع يده، إلا أن يوجد شيء منه بعينه، فيؤخذ منه.

هذا قول عطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، والشعبي، ومكحول.

وقال الثوري: قول الشعبي أحب إليّ.

وبه قال النعمان، وأصحابه.

وقال النعمان في الرجل يسرق مرات، ثم يؤتى به في آخر مرة، فإنه يقطع، ويضمن كل السرقات إلا الآخرة.

وقال يعقوب: لا أضمنه.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن الله ﷿ حرم الأموال في كتابه، وعلى لسان نبيه ﷺ، وأجمع أهل العلم على تحريمه، فلا يحل شىء منه بغير حجة.

وإذا أجمعوا على وجب ردّ الشيء المسروق إن كان موجوداً، ومعنى القطع غير معنى المال، لأنهم قد أمروا برد الشيء مع قطع اليد، إذا كان رد ذلك يجب وإن قطعت يده، وجب قيمة ما استهلك منه، لأنه (١) مال لمسلم أتلفه.

(ح ١٤١٩) ولا يثبت حديث عبد الرحمن بن عوف

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 224 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.