Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 225

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢٥ - باب سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني

٢٥ - باب سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني

قال أبو بكر: حرم الله ﷿ الخمر في يهابه، وعلى لسان نبيه ﷺ.

(ح ١٤٢٠) وحرم رسول الله- ﷺ الخمر وثمنها.

م ٤٦٦٥ - وأجمع أهل العلم على تحريم الخمر.

م ٤٦٦٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراً: أنه لا قطع عليه.

هذا قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٦٦٧ - وكذلك الخنزير، إذا سرقه: لا قطع عليه.

م ٤٦٦٨ - واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمراً.

فقال عطاء: تقطع يده.

وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه.

وفيه قول ثالث: وهو ألا تقطع يده، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن.

واحتج بأن شريحاً قضى بذلك [هذا قول إسحاق] (١).

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 225 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.