Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 226

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢٧ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، لأن الله ﷿ حرم الخمر، ولا يجوز قطع يد المسلم فيما لا قيمة له إذ هو محرم.

٢٦ - باب سرقة الحربي والذمي

قال أبو بكر:

م ٤٦٦٩ - واختلف أهل العلم في الحربي يدخل دار الإِسلام بأمان (١) ويسرق [٢/ ٢٤٤/ألف].

فقال الشافعي، والنعمان، وابن الحسن: لا قطع عليه، ويضمن السرقة.

وروينا عن ابن عباس: انه كان لا يرى على أهل الذمة قطعاً.

وقال أبو ثور: تقطع يده إذا لم يعذر بالجهالة.

وقال مالك: يقطع إذا سرق، ولا يقام عليه حد الزنى.

قال أبو بكر: ليس بينهما فرق.

٢٧ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب

قال أبو بكر:

م ٤٦٧٠ - واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب.

فقالت طائفة: تقام الحدود، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 226 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.