Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 227

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢٨ - باب حد البلوغ

هكذا قال الشافعي، وبه قال مالك، والليث بن سعد.

وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر (١) من الأمصار الحدود في عسكره في القطع، فإذا قفل قطع.

وقال النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب، وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر، أو الشام، أو العراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره.

٢٨ - باب حد البلوغ

قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ الآية.

وقال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ الآية، وبلوغ النكاح هو الحلم.

(ح ١٤٢١) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "رُفع القلمُ عن الصبي حتى

يحتلم".

م ٤٦٧١ - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 227 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.