Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 228

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢٨ - باب حد البلوغ

م ٤٦٧٢ - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض تجب على المرأة بظهور الحيض فيها، فهي والرجل في حكم الاحتلام سواء.

م ٤٦٧٣ - واختلفوا في خصال سوى الاحتلام.

فمما اختلفوا فيه: بلوغ خمسة عشرة سنة.

فممن رأى أن الغلام إذا كمل له خمس عشرة سنة أنه بالغ: الشافعي، والأوزاعي، وأحمد.

وفيه قول ثان: وهو أنه بالغ إذا كمل له أربع عشرة سنة وطعن في الخمس عشرة، هذا قول إسحاق.

وأما مالك، وأهل المدينة، وأهل الكوفة، فليس يرون ذلك ولا يعتبرون به.

م ٤٦٧٤ - واختلفوا في الإنبات.

فجعلت فرقة الإنبات حد البلوغ، هذا قول القاسم، وسالم (١)، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

(ح ١٤٢٢) واحتجوا بحديث عطية القرظي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 228 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.