Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 229

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢٩ - باب تلقين السارق ما يزال به عنه القطع

والشافعي لا يقول به، إلا في أهل الشرك الذين لا يوفقون على أسنانهم.

وقد روينا عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ﵄ [٢/ ٢٤٤/ب]، وابن الزبير أنهم جعلوا حد البلوغ: بلوغ ستة أشبار، وبه قال إسحاق.

وقال عطاء بن أبي رباح، والحكم، والزهري: لا قطع على من لم يحتلم.

وخالف النعمان ذلك كله، فقال: حد البلوغ في الغلام استكمال ثماني عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك وفي الجارية استكمال سبع عشرة، إلا أن تحيض قبل ذلك (١).

قال أبو بكر: لا شك أن الاحتلام حد البلوغ، وقد يكون حد البلوغ استكمال خمس عشرة سنة، ويكون الإنبات كذلك حد البلوغ.

م ٤٦٧٦ - وليس على من بلغ مغلوباً على عقله شيء من الفرائض.

٢٩ - باب تلقين السارق ما يزال به عنه القطع

قال أبو بكر:

م ٤٦٧٧ - ثبت أن عبد الله بن مسعود- ﵁ قال: "ادرؤوا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 229 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.