والشافعي لا يقول به، إلا في أهل الشرك الذين لا يوفقون على أسنانهم.
وقد روينا عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ﵄ [٢/ ٢٤٤/ب]، وابن الزبير أنهم جعلوا حد البلوغ: بلوغ ستة أشبار، وبه قال إسحاق.
وقال عطاء بن أبي رباح، والحكم، والزهري: لا قطع على من لم يحتلم.
وخالف النعمان ذلك كله، فقال: حد البلوغ في الغلام استكمال ثماني عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك وفي الجارية استكمال سبع عشرة، إلا أن تحيض قبل ذلك (١).
قال أبو بكر: لا شك أن الاحتلام حد البلوغ، وقد يكون حد البلوغ استكمال خمس عشرة سنة، ويكون الإنبات كذلك حد البلوغ.
م ٤٦٧٦ - وليس على من بلغ مغلوباً على عقله شيء من الفرائض.
٢٩ - باب تلقين السارق ما يزال به عنه القطع
قال أبو بكر:
م ٤٦٧٧ - ثبت أن عبد الله بن مسعود- ﵁ قال: "ادرؤوا