Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 230

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢٩ - باب تلقين السارق ما يزال به عنه القطع

الحدود ما استطعتُم".

وروينا عن عمر بن الخطاب ﵁ " أنه أُتي برجلٍ، فسأله: أسرقتَ؟ قل: لا، فقال: فتركه (١) ".

وروينا معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي مسعود (٢)، ﵃.

وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

واحتج بعضهم:

(ح ١٤٢٣) بقول النبي- ﷺ: "لعلك قبّلت، أو غمَزتَ، فقال: لا".

قال: وإنما قال ذلك ليدرأ عنه الحد.

وقال غيرهم: إذا وجب الحد، لم تجز إزالته بوجه.

ولعل ما روي عن الأوائل في هذا الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وجب إقامة ما أوجبه الله ﷿.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 230 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.