الحدود ما استطعتُم".
وروينا عن عمر بن الخطاب ﵁ " أنه أُتي برجلٍ، فسأله: أسرقتَ؟ قل: لا، فقال: فتركه (١) ".
وروينا معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي مسعود (٢)، ﵃.
وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
واحتج بعضهم:
(ح ١٤٢٣) بقول النبي- ﷺ: "لعلك قبّلت، أو غمَزتَ، فقال: لا".
قال: وإنما قال ذلك ليدرأ عنه الحد.
وقال غيرهم: إذا وجب الحد، لم تجز إزالته بوجه.
ولعل ما روي عن الأوائل في هذا الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وجب إقامة ما أوجبه الله ﷿.