٣٠ - باب الستر على المسلمين، والشفاعة في الحدود
قال أبو بكر:
(ح ١٤٢٤) جاء الحديث عن رسول الله- ﷺ أنه قال: "من سترَ على مسلمٍ
عورةً (١) ستر الله عليه في الدنيا و (٢) الآخرة.
م٤٦٧٨ - والذي يجب أن يستر المسلم على أخيه: إذا رآه على فاحشة، أو سوء، طلب ثواب الله ﷿.
وعلى من أصاب حداً أن يستتر بستر الله ﷿، وينزع عن ذلك، ويحدث توبة نصوحاً، وهو ألا يعود في الذنب أبداً، إذا بلغ الإمام ذلك: لم يسعه إلا إقامة الحد:
(ح ١٤٢٥) لحديث النبي- ﷺ أنه قال: "تعافوا الحدود فيما بينكُم، فما بلغني
من حدّ فقد وجبَ".
م ٤٦٧٩ - وقد اختلفوا في الشفاعة في الحدود قبل وصول ذلك إلى الإمام.