Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 179

  1. ١٥ - كتاب العيدين
  2. ٢١ - باب القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال

٢٠ - باب صلاة العيد وصلاة الجمعة

م ٦٢٣ - اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر، ولمن لا يجب عليه الجمعة، فقالت طائفة: يصليها المسافر، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وقال: يصلى في البادية وتصليها المرأة في بيتها والعبد.

وقد روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

وقال الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى والفطر.

وقال مالك: في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر، ليس ذلك عليه.

وقال إسحاق: ثبت بما روى عن علي.

وقال أصحاب الرأي: إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن.

٢١ - باب القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال

م ٦٢٤ - واختلفوا في البينة تشهد يوم ثلاثين من شهر رمضان بعد الزوال أن الهلال رؤي بالأمس [١/ ٢٧/ألف]، فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال مالك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 179 (SanadKitab #119492, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.