Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 178

  1. ١٥ - كتاب العيدين
  2. ١٩ - باب صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام

١٩ - باب صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام

م ٦٢٢ - واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام.

فروينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلى أربعاً، وبه قال أحمد واستحب ذلك الثوري.

وقال أصحاب الرأي: إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل، وإن صلى صلى أربع ركعات، وإن شاء ركعتين.

وفيه قول ثان: وهو أن يصليها كصلاة الإمام، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين ولا يجهر بقراءته، ولا يكبر تكبير الإمام، هذا قول الأوزاعي.

وفيه قول رابع: وهو إن صلى في الجبّان الصحراء صلى كصلاة الإمام، وإن لم يصل في الجبّان صلى أربعاً، هذا قول إسحاق.

قال أبو بكر:

(ح ٣٧٥) سنّ رسول الله- ﷺ صلاة العيد بركعتين.

فكل من صلاها صلاها كما سنّ رسول الله- ﷺ، ولا يصح حديث ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 178 (SanadKitab #119492, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.